Lewati ke konten

Kitab: At-Tabshirah · Pengarang: اللخمي، أبو الحسن

Baca Juz 8, halaman 3740

  1. كتاب العتق
  2. كتاب العتق الأول
  3. باب فيمن قال: أحد عبدي حر أو إحدى امرأتي طالق

باب فيمن قال: أحد عبديّ حر أو إحدى امرأتي طالق

وإذا قال (١): أحد (٢) عَبْدَيَّ (٣) حر أو إحدى امرأتي طالق، فإنه لا يخلو ذلك (٤) من ثلاثة أوجه، إما أن يقول ذلك ولا نية له في واحد بعينه، أو له نية في واحد وهو ذاكر لمن نواه، أو نسيه، فإن لم تكن له فيه (٥) نية كان فيها ثلاثة أقوال:

فقال ابن القاسم في المدونة: إن قال: أحد عبدي حرٌّ كان بالخيار يعتق أيهما أحب (٦)، قال: وهو بمنزلة من قال: رأس من رقيقي صدقة على المساكين أو في سبيل الله (٧)، وإن قال: إحدى امرأتي طالق، طلقتا من غير خيار وفرق بين العتق والطلاق.

وفي مختصر ابن الجلاب: يعتق العبدان جميعًا من غير خيار ورد العتق إلى الطلاق (٨). وقال في كتاب محمد: يخير في الطلاق. وقال إسماعيل القاضي شبه ابن القاسم قول الرجل أحد عبدي حر بقوله أحدهما صدقة، فكأنه حين أنزله هذه المنزلة جعله عقدًا أوجبه على نفسه ليعتق به واحدًا إذا كان هذا من العقود

Rujukan halaman ini: التبصرة للخمي، ج 8، ص 3740 (SanadKitab #14591, hlm. urut 3777)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.