Lewati ke konten

Kitab: At-Tabshirah · Pengarang: اللخمي، أبو الحسن

Baca Juz 8, halaman 3763

  1. كتاب العتق
  2. كتاب العتق الأول
  3. باب التمليك والوكالة والرسالة في العتق
  4. فصل [في العبد بين رجلين يقول أحدهما: إن لم يكن دخل المسجد أمس، فهو حر، ويقول الآخر: إن كان دخل فهو حر، ولا يوقنان أدخل أم لا؟]

وفي بعض نسخ كتاب محمد قال في القسم (١) الأول: وقد قيل فيما غير هذا إن كانا ممن عليهما التقويم، فعلى كل واحد منهما عتق مصابته. وقيل له: إن كنت صادقًا فصاحبك ظلمك في الثمن، وإن كان على أحدهما تقويم. يريد: ليسر أحدهما وعسر الآخر أعتق مصاب (٢) الذي ليس عليه تقويم. وقيل له: صاحبك ظلمك في (٣) القيمة، قال: فرأيت هذا غير صواب، قال (٤): لأن الذي يعتق مصابته وله مال لا يعتق عليه مصابة صاحبه إلا بالقيمة، وإن لم يقوم عليه. حتى أعدم، لم يقوم عليه، وإنما يعتق (٥) بأداء الثمن فإذا جحد (٦)؛ فلا حرية له، قال (٧): وكذلك من تمتع بالعمرة إلى الحج، وليس له مال إلا ما (٨) على رجل (٩) حاضر وهو موسر فجحده (١٠)، فسقط عنه الهدي، يريد: ويجوز له الصوم.

Rujukan halaman ini: التبصرة للخمي، ج 8، ص 3763 (SanadKitab #14591, hlm. urut 3800)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.