Lewati ke konten

Kitab: At-Tabshirah · Pengarang: اللخمي، أبو الحسن

Baca Juz 8, halaman 3776

  1. كتاب العتق
  2. كتاب العتق الأول
  3. باب في عتق المديان
  4. فصل [في المكاتب أعتق عبدا فمات المعتق عن مال، لمن يكون ميراثه؟]

وفي مختصر الوقار: إن أفاد بقرب رد الحاكم عتقوا (١)، وإن طال ذلك الزمان كانوا رقيقًا.

وفي كتاب محمد: إذا أفاد بعد إنفاذ السلطان بالقرب رد البيع، وقول ابن نافع أقيسها؛ لأن العتق رد من أصله بحق تقدمه فلا يعتق إلا بعتق محدث (٢).

فصل [في المكاتب أعتق عبدًا فمات المعتق عن مال، لمن يكون ميراثه؟]

وإن لم يرد العتق حتى مات المعتق (٣) عن مال، وله ورثة أحرار ومات له ولد حر وخلف مالًا، ثم أجاز الغرماء العتق لم يرث ولم يورث بالحرية.

وقد اختلف في هذا الأصل، فقال في كتاب محمد في مكاتب أعتق عبدًا، ولم يعلم سيده حتى مات المعتق عن مالٍ إنه إن أجاز السيد الأعلى ورثه ورثته الأحرار أو السيد الأعلى إن لم يكن له ورثة (٤)، ومن هذا الأصل العبد يتزوج بغير إذن سيده ويدخل. فقال أشهب: إن أجاز السيد كان إحلالًا لهما أو إحصانًا، فإن زنت فأجاز السيد رجمت وإن رد لم ترجم.

Rujukan halaman ini: التبصرة للخمي، ج 8، ص 3776 (SanadKitab #14591, hlm. urut 3813)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.