Lewati ke konten

Kitab: At-Tabshirah · Pengarang: اللخمي، أبو الحسن

Baca Juz 8, halaman 3787

  1. كتاب العتق
  2. كتاب العتق الأول
  3. باب في عتق أحد الشريكين، ومن أعتق نصيبا من عبد جميعه له
  4. فصل [في حكم التقويم في حالة غيبة من يعنى به من معتق أو عبد أو شريك. .]

يكون الفساد كثيرًا، ويقوم الشريك بما أدخل عليه من الفساد (١)، وإن كان عتق الاثنين معًا وهما موسران قوّم عليهما، ولم يكن للثالث أن يخص أحدهما بالتقويم دون الآخر.

واختلف إذا كانت أجزاء المعتقين مختلفة، لأحدهما الثلث وللآخر السدس، كيف يقوم عليهما؟

فقال أشهب في كتاب محمد: يقوّم عليهما بقدر أنصبائهما بمنزلة الشفعة، وقال ابن الماجشون في المبسوط: يعتق عليهما (٢) نصفين؛ لأنَّ فساد القليل والكثير سواء، ألا ترى أنه يقوم على صاحب السدس جميعه لو كان هو المعتق وحده، ويختلف إذا كان أحدهما موسرًا والآخر معسرًا، فقيل: لا يقوَّم على الموسر إلا قدر نصيبه، وأباه سحنون (٣) (٤).

فصل [في حكم التقويم في حالة غيبة من يعنى به من معتق أو عبد أو شريك. .]

التقويم يجب إذا كان المعتق (٥) والعبد والمال والشريك حضورًا، وإن كان أحد ذلك غائبًا قريب الغيبة أخِّر التقويم حتى يعذر إلى (٦) المعتق إن كان هو الغائب أو يحضر العبد أو المال الذي يقوم فيه ويكاتب الشريك الذي لم يعتق

Rujukan halaman ini: التبصرة للخمي، ج 8، ص 3787 (SanadKitab #14591, hlm. urut 3824)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.