Lewati ke konten

Kitab: At-Tabshirah · Pengarang: اللخمي، أبو الحسن

Baca Juz 8, halaman 3791

  1. كتاب العتق
  2. كتاب العتق الأول
  3. باب في عتق أحد الشريكين، ومن أعتق نصيبا من عبد جميعه له
  4. فصل [في حكم التقويم في حالة غيبة من يعنى به من معتق أو عبد أو شريك. .]

وقال عبد الملك بن الماجشون في المبسوط: الشريك مخير (١) بين أن يقوم ويدفع القيمة إلى الشريك ويكون العبد بيد المريض فيعتق في ثلثه أو ما حمل الثلث منه أو لا يقوم؛ لأنه لا يدري أيعتق أم لا؟ ولكن لا يبيعه (٢) فإن أعتق شقصًا منه في مرضه وعلم بذلك في مرضه حكم عليه بالاستكمال وبقي الأمر فيه موقوفًا، فإن صحَّ كان من رأس المال، وإن مات كان في الثلث.

وقال ابن الماجشون في كتاب ابن حبيب: إذا أعتق حصته منه في مرضه بتلًا فلا يقوم عليه بقيته حتى ينظر أيصح أم يموت؟ فإن صحَّ قوم عليه نصيب صاحبه، وإن مات لم يقوم عليه (٣) نصيب صاحبه، وإن حمله الثلث من قبل أن التقويم لا يلزم إلا في عبد يمضي (٤) إلى حرية ناجزة أو إلى أجل قريب لا يردها دين، وهذا يرده كالدين (٥) إلا أن تكون له (٦) أموال مأمونة فيقوم حينئذ ويعجل العتق مكانه قبل أن يموت، وإن أوصى بعتق بعض عبد لبعد الموت لم يقوم كانت له (٧) أموال مأمونة أم لا؟ (٨) قال مالك (٩) في المبسوط: لأن ماله قد صار لغيره، فكيف يعتق ما بقي من (١٠) العبد على قوم آخرين ليسوا

Rujukan halaman ini: التبصرة للخمي، ج 8، ص 3791 (SanadKitab #14591, hlm. urut 3828)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.