Lewati ke konten

Kitab: At-Tabshirah · Pengarang: اللخمي، أبو الحسن

Baca Juz 8, halaman 3794

  1. كتاب العتق
  2. كتاب العتق الأول
  3. باب في عتق أحد الشريكين، ومن أعتق نصيبا من عبد جميعه له
  4. فصل [في عتق أحد الشريكين نصيبه بتلا وهو موسر، ثم أعتق الثاني إلى أجل]

عليه شريكه قوّم عليه، وإن كان قد طال ذلك من فقده قبل أن ينظر فيه (١) لم أر أن يقوّم عليه ويشترى (٢) بأجل، فإن انقضى الأجل، وهو على فقده صنع شريكه بحصته ما شاء، فإن قدم المفقود وقد باع الشريك (٣) نصيبه أو علمت حياته وله مال نقض البيع وقوم في مال المفقود، وقال أشهب في كتاب محمد: إذا كان له (٤) فيه شريك وفقد المعتق بحدثان العتق (٥) قوم عليه (٦) وعلى أصله إن كان جميعه له لم يستكمل إلا أن تعلم حياته (٧).

فصل [في عتق أحد الشريكين نصيبه بتلًا وهو موسر، ثم أعتق الثاني إلى أجل]

واختلف إذا أعتق أحد الشريكين نصيبه بتلًا وهو موسر، ثم أعتق الثاني إلى أجلٍ، فقال ابن القاسم: يخير الثاني بين أن يسقط الأجل ويبتل (٨) نصيبه، أو يقوم على الأول، وقال غيره: يبتل على الثاني (٩).

قال الشيخ: والأول أحسن؛ لأن الثاني لم يلتزم (١٠) العتق إلا على صفة فإن

Rujukan halaman ini: التبصرة للخمي، ج 8، ص 3794 (SanadKitab #14591, hlm. urut 3831)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.