Lewati ke konten

Kitab: At-Tabshirah · Pengarang: اللخمي، أبو الحسن

Baca Juz 8, halaman 3802

  1. كتاب العتق
  2. كتاب العتق الأول
  3. باب في العبد بين الرجلين يعتق أحدهما نصيبه إلى أجل، وهل يستكمل نصيب الشريك جبرا أو لا يستكمل حتى يتم الأجل؟
  4. فصل [في العبد بين الشريكين يعتقه أحدهما بتلا أو إلى أجل، ثم يقتله الآخر]

بين السيدين المعتق إلى أجل (١) وغيره؛ لأنَّ نصفه لم تجر (٢) فيه حرية بعد، وإن كانت أمة فأعتق أحدهما نصيبه مما في بطنها كان عليه قيمة نصيب صاحبه يوم تضعه إن ولدته حيًا، وإن وضعته (٣) ميتًا لم يكن عليه (٤) شيء، وهذا قول مالك (٥)؛ لأنَّ العتق إنما يلحقه بعد خروجه، ليس وهو في البطن، وعلى القول إن العتق يلحقه وهو في البطن، يكون على المعتق نصف (٦) عشر قيمة أمه، ثم لا يراعى بعد ذلك وضعته حيًّا أو ميتًا.

وإن ضرب رجل بطنها فألقت ذلك الجنين ميتًا كانت فيه الغرة للمعتق وحده، وإن استهل صارخًا كانت فيه الدية بالقسامة، وعلى القول الأول إنَّ العتق لا يلحقه إلا بعد خروجه كان (٧) على الضارب عشر قيمة أمه إن كان ميتًا.

واختلف إذا استهل صارخًا، فقال ابن القاسم: فيه دية حرٍّ لورثته الأحرار، وقال أشهب: دية عبد (٨). وكذلك المعتق إلى أجل يجرح في الأجل، ويموت بعد الأجل فقيمته قيمة عبد لمعتقه، قال: وكذلك النصراني يضرب ثم يسلم ثم يموت بعد الإسلام. يريد: أن ديته دية نصراني، وقال ابن القاسم: دية مسلم في مال الجاني، ليس على عاقلته (٩).

Rujukan halaman ini: التبصرة للخمي، ج 8، ص 3802 (SanadKitab #14591, hlm. urut 3839)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.