Lewati ke konten

Kitab: At-Tabshirah · Pengarang: اللخمي، أبو الحسن

Baca Juz 8, halaman 3814

  1. كتاب العتق
  2. كتاب العتق الثاني
  3. باب في عتق الأقارب بالملك وغير ذلك
  4. فصل [فيمن يعتق بالملك هل يفتقر إلى حكم الحاكم؟]

الخلاف (١) فيهم، ولما روي عن مالك أنهم لا يعتقون، ولأنَّ الحديث المروي (٢) في ذلك لم يتفق على سنده.

وقد اختلف فيهم (٣) في العتق بالثلث فقال ابن القاسم وابن عبد الحكم: لا يعتق إلا بالحكم.

وقال ابن القاسم في الدمياطية: كل ما اختلف فيه لا يعتق إلا بحكم. وإذا كان الوجه أنه لا يعتق إلا بحكم فإنه يختلف هل يكون له أن ينتزع (٤) ماله قبل الحكم.

وقد قال ابن نافع في المعتق إلى أجل: ينتزع ماله قبل الحكم (٥) وإن شارف العتق، ومحمل القول في المبضع في شرائه أنه حر: أن له (٦) ذلك في القريب الغيبة، فإن بعدت الغيبة لم يعتق لإمكان موت المبضع وانتقال الملك (٧) إلى غيره.

وقد قال ابن القاسم في الغائب يموت بعض ورثته، فطلبت زوجة الغائب النفقة من ذلك الميراث: أن ليس ذلك لها إلا أن يعلم (٨) حياة زوجها. وأرى أن يؤرخ الوقت الذي اشتري فيه لينظر هل كان حيًّا أو ميتًا؟

Rujukan halaman ini: التبصرة للخمي، ج 8، ص 3814 (SanadKitab #14591, hlm. urut 3849)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.