Lewati ke konten

Kitab: At-Tabshirah · Pengarang: اللخمي، أبو الحسن

Baca Juz 8, halaman 3825

  1. كتاب العتق
  2. كتاب العتق الثاني
  3. باب إذا قال لأمته: أول ولد تلديه فهو حر، أو أول بطن، أو أنت حرة إن ولدت جارية
  4. فصل [فيمن قال لرجل: أعتق أمتك وزوجنيها ولك ألف]

فعلى قول أصبغ تعتق (١) ولا تسترق بالشك، وعلى القول الآخر يعتق نصفها.

فصل (٢) [فيمن قال لرجل: أعتق أمتك وزوجنيها ولك ألف]

وإن قال: أعتق أمتك وزوجنيها ولك ألف درهم، ففعل وأبت الأمة أن تتزوجه قال: الألف لازمة للرجل وللأمة ألا تتزوجه (٣). وقيل: (٤) للسيد من الألف قيمة الأمة ويسقط الزائد (٥).

وقال أصبغ: تُقَضُّ الألف على قيمة الأمة وصداق المثل فيكون للسيد ما قابل الأمة، ولا شيء له فيما سوى ذلك (٦). والقول الأول أحسن؛ لأن قوله (٧): لها ألف، يقتضي أن يكون الألف للسيد، فإن رضيت الأمة بالنكاح كان لها صداقها غير ما أخذ السيد إلا أن يكون القائل ذلك ممن يجهل ويظن أن الصداق يكون للسيد فيقضُّ الألف على قيمة الرقبة وعلى (٨) صداق المثل ثم (٩) ينظر إلى قيمتها إذا

Rujukan halaman ini: التبصرة للخمي، ج 8، ص 3825 (SanadKitab #14591, hlm. urut 3860)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.