Lewati ke konten

Kitab: At-Tabshirah · Pengarang: اللخمي، أبو الحسن

Baca Juz 8, halaman 3827

  1. كتاب العتق
  2. كتاب العتق الثاني
  3. باب في العبد يعطي مالا لمن يشتريه من سيده

باب في العبد يعطي مالًا لمن (١) يشتريه من سيده

وقال مالك في العبد يوكل رجلًا يشتريه من سيده بمال يدفعه العبد إلى الموكل: إن (٢) البيع ماض والعبد لمن اشتراه وعليه أن يغرم ثمنه ثانية (٣). وقال ابن القاسم: إلا أن يكون المشتري استثنى ماله (٤) فيكون البيع جائزًا والعبد (٥) لمن اشتراه (٦).

قال الشيخ ﵀: أما إذا لم يستثن ماله وكان (٧) الثمن عينًا فإنه يغرمه ثانية إن كان له مال، فإن لم يكن له مال بيع فيه، وإن أعتقه رد عتقه وبيع في الثمن، وإن كان الثمن عرضًا وعلم بذلك السيد قبل أن يتغير سوقه أو تغير في نفسه كان للسيد أن يأخذه موسرًا كان أو معسرًا، وإن تغير سوقه أو تغير في (٨) نفسه قضي (٩) له بالقيمة ولم يكن لسيده أن يأخذه، وإن كان السيد (١٠) موسرًا أخذت منه القيمة وإن كان معسرًا بيع فيها، وإن أعتقه وهو معسر رد عتقه وبيع في

Rujukan halaman ini: التبصرة للخمي، ج 8، ص 3827 (SanadKitab #14591, hlm. urut 3862)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.