Lewati ke konten

Kitab: At-Tabshirah · Pengarang: اللخمي، أبو الحسن

Baca Juz 8, halaman 3844

  1. كتاب العتق
  2. كتاب العتق الثاني
  3. باب في أحكام المعتق بعضه وكيف تكوق نفقته وكسوته وخدمته والسفر به

باب في أحكام المعتق بعضه (١) وكيف تكوق نفقته وكسوته وخدمته والسفر به (٢)

والمعتق بعضه ماله موقوف (٣) بيده ينفق منه ويكتسي؛ لأن ماله شركة بينهما نصفين ونفقته وكسوته مفضوضة، على العبد نصفها وعلى السيد نصفها، فإذا أخذ ذلك من جملة المال كان قد أخذ كل (٤) واحد منهما من ذلك المال بقدر ما استحق منه، وإن لم يكن له مال أنفق عليه (٥) السيد النصف ونظر العبد لنفسه في نصف نفقته وكسوته وأخرج السيد نصف كسوته (٦)، وإن كان في يده مال يفضل بعد (٧) نفقته تُرك في يديه ولم يكن للسيد أن يأخذ نصفه.

قال مالك: وإن بِيعَ بِيعَ بماله وليس لبائعه ولا لمشتريه أن يأخذ من ماله شيئًا، وإن استثنى البائع نصف ماله لم يجز ورُدَّ البيعُ إلا أن يرضى البائع بتسليم شرطه أو يرضى العبد أن يمضي المال للبائع؛ لأنه لو رضي العبد لسيده بذلك من غير بيع (٨) جاز، وإن بيع على جهل من موجب الحكم في المال أو (٩) على أن

Rujukan halaman ini: التبصرة للخمي، ج 8، ص 3844 (SanadKitab #14591, hlm. urut 3879)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.