Lewati ke konten

Kitab: At-Tabshirah · Pengarang: اللخمي، أبو الحسن

Baca Juz 8, halaman 3851

  1. كتاب العتق
  2. كتاب العتق الثاني
  3. باب في العتق بالمثلة ومن مثل بزوجته أو عبد عبده
  4. فصل [في صفات المثلة]

منظرته، وكان ذلك مما لا يزول ولا يعود إلى هيئته أعتق عليه. وإن كان الشين يسيرًا أو كثيرًا ويعود العبد إلى هيئته أو يبقى من الشين الشيء (١) اليسير لم يعتق، وهذا عقد هذا القسم فإن أبان من يده أنملة فما فوقها أعتق عليه، وإن أبطل أنملة أو أصبعًا ولم يُبِنْها لم يعتق عليه، ولأنه لا يشين به كبير شين (٢) إذا لم يبن، ولو أبطل كفه فما فوق أعتق.

وقال ابن حبيب: إذا أذهب ظفره فما فوقه (٣) يعتق (٤). وفيه نظر، ولو قلع أسنانه أو أبردها (٥) فأحفاها أعتق عليه (٦).

واختلف إذا قلع (٧) سنًّا أو سنّين فقال مالك في كتاب محمد: يعتق عليه. وقال أصبغ في كتاب ابن حبيب: لا يعتق إلا في جل الأسنان والأضراس (٨).

قال الشيخ ﵁ (٩): وأستحسن أن يفرق فإن قلع سنين من الثنايا أو الرباعيات أن يعتق؛ لأن شينهما ظاهر، ولا يعتق (١٠) بثنية (١١) واحدة أو رباعية؛ لأنه لا يقع بذلك كبير شين.

Rujukan halaman ini: التبصرة للخمي، ج 8، ص 3851 (SanadKitab #14591, hlm. urut 3886)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.