Lewati ke konten

Kitab: At-Tabshirah · Pengarang: اللخمي، أبو الحسن

Baca Juz 8, halaman 3853

  1. كتاب العتق
  2. كتاب العتق الثاني
  3. باب في العتق بالمثلة ومن مثل بزوجته أو عبد عبده
  4. فصل [في صفات المثلة]

وإن حلق لحية عبده أو رأس جاريته والعبد وغد والجارية ليست برائعة لم يعتقا.

واختلف إذا كان العبد (١) التاجر والجارية الفارهة (٢)، فقال ابن الماجشون في كتاب ابن حبيب: يعتقان (٣). وقال مطرف في الثمانية: لا يعتقان. والأول أحسن إذا كان ذلك شينا (٤) لا يعود بعده لهيئته، وإن كان يعود لم يعتقا، ومنع السيد من أن يخرجه (٥) يتصرف عليه حتى يعود لهيئته (٦).

وقد تقدم ذكر الجباب وكي الفرج (٧) وفيه جاء الأثر، ولو كان كي الفرج الشيء الخفيف لم يعتق به، ولا يعتق العبد بشيء من الجراح إذا لم يذهب له بذلك (٨) عضو، وقال ابن المواز عن مالك في امرأة عضت لحم جاريتها وأثرت بذلك أثرًا شديدًا: تباع عليها ولا تعتق (٩).

وقال أشهب: إذا نيبتها (١٠) في عضتها وذلك فلتة لم تبع، وإن لم تكن فلتة بيعت، وإن قطعت بذلك شيئًا من جسدها أعتقت (١١).

Rujukan halaman ini: التبصرة للخمي، ج 8، ص 3853 (SanadKitab #14591, hlm. urut 3888)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.