Lewati ke konten

Kitab: At-Tabshirah · Pengarang: اللخمي، أبو الحسن

Baca Juz 8, halaman 3856

  1. كتاب العتق
  2. كتاب العتق الثاني
  3. باب في العتق بالمثلة ومن مثل بزوجته أو عبد عبده
  4. فصل [في السيد يمثل بمعتقه]

وسلّطه (١) فوجب أن تجري عليه الأحكام في ماله كالحر.

وقال ابن القاسم في الكافر: لا يعتق عليه. يريد وإن كان ذميًّا (٢). قال أشهب: يعتق عليه. وهذا أبين لأنه من التظالم.

فصل [في السيد يمثل بمعتقه]

وإذا مثل السيد بمعتقه إلى أجل أو بأم ولده عتقا عليه بمنزلة عبده وكذلك مدبره إذا كانت المثلة في صحته.

ويختلف إذا كانت في مرضه، فعلى قول أشهب يعتق من رأس المال، وعتقه بالمثلة آكد من التدبير، ولا مقال (٣) في ذلك لغرمائه ولا لورثته (٤) إن (٥) لم يكن عليه دين. وعلى قول ابن القاسم لا يعتق بالمثلة إن كان عليه دين، وإن لم يكن عليه دين عتق في ثلثه إلا أن يكون له مال مأمون فيعجل عتقه لحق المثلة (٦).

Rujukan halaman ini: التبصرة للخمي، ج 8، ص 3856 (SanadKitab #14591, hlm. urut 3891)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.