Lewati ke konten

Kitab: At-Tabshirah · Pengarang: اللخمي، أبو الحسن

Baca Juz 8, halaman 3871

  1. كتاب العتق
  2. كتاب العتق الثاني
  3. باب في اللقيط يقر بالعبدية لرجل أو يدعي رجل أنه عبده
  4. فصل [في حكم المنبوذ]

فصل (١) [في حكم المنبوذ]

وحكم المنبوذ حكم اللقيط في الحرية والدين. واختلف في النسب، فجعله ابن حبيب لزَنْتة لا نسب له وقال: من قذف المنبوذ بأبيه أو بأمه لم يحد، ومن قذف اللقيط بأبيه أو بأمه حد. وقيل: المنبوذ من نبذ (٢) عندما ولد والشأن أن ذلك (٣) إنما يفعل بما ولد عن زنى، واللقيط من يطرح عند الشدائد والجدب وليس عندما يولد. ولمالك في المبسوط مثل ذلك قال فيمن قال لرجل: يا منبوذ، قال: ما نعلم المنبوذ إلا ولد الزنى، وأرى على من قال ذلك الحد (٤).

وكل هذا خلاف لقول ابن القاسم؛ لأنه قال فيمن استلحق لقيطًا: لا يقبل قوله إلا أن يعلم أنه ممن لا يعيش له ولد ويسمع قول الناس: إنه إذا طرح عاش، وهو إنما يفعل عند الولادة.

وأما ولاؤه فلجميع المسلمين يرثونه ويعقلون عنه، وهذا هو الأصل في كل من لا يعرف نسبه أو كان يعرف نسبه ولا عاقلة له، ومعنى قول عمر ﵁ للذي التقط اللقيط "لك ولاؤه" (٥) أي: يتولاه ويكفله، ومن التقط لقيطًا فهو أحق بتربيته والقيام به (٦) ولا ينزع منه إذا كان ممن لا يعجز عنه.

Rujukan halaman ini: التبصرة للخمي، ج 8، ص 3871 (SanadKitab #14591, hlm. urut 3906)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.