Lewati ke konten

Kitab: At-Tabshirah · Pengarang: اللخمي، أبو الحسن

Baca Juz 8, halaman 3886

  1. كتاب العتق
  2. كتاب العتق الثاني
  3. باب في الرجوع عن الشهادة في العتق، والتدبير، والإيلاء، والكتابة، والعتق إلى أجل، وغير ذلك

لصنعته، لعله لا يجد من يعمل عملهما، فيشهدا عليه بذلك ليصير عملهما إليهما الأمد الطويل، فيكونا قد نالا بذلك مما حاولا.

قال الشيخ رحمه الله تعالى: ولا (١) يختلف أنه إذا لم توف الخدمة بما غرماه (٢) أن العبد عتيق عند محل الأجل وأنه لا يتبع بالفاضل.

ويختلف إذا كان في الخدمة فضل هل يكون للسيد أو للشاهدين؟ فعلى القول إنَّ الغاصب إذا ضمن ما غصب وكان فيه ربح أنه يباع ليكون (٣) الربح للمغصوب منه وأن الغاصب لا يربح، يكون فضل تلك (٤) الخدمة للسيد، وعليه يصح ما قال عبد الملك. وعلى القول إن ذلك يبقى للغاصب بربحه، تكون الخدمة ها هنا للشاهدين وإن كان فيها فضل. وقول محمد إنه يحسب الخدمة بغير النقد - ليس ببين (٥) وفيه ضرر على الشاهدين؛ لأن من حقهما أن يباع بالنقد فيكون لهما أن يتعجلاها (٦) مكان ما غرما، وإن أحب السيد أن يأخذ تلك الخدمة بما يباع به كان ذلك له.

وقال محمد: وإن كان الشاهدان معدمين كان السيد (٧) بالخيار بين أن يأخذها ويحاسب بها (٨) شهرًا بشهر -حسبما قال- إذا كانوا موسرين (٩).

Rujukan halaman ini: التبصرة للخمي، ج 8، ص 3886 (SanadKitab #14591, hlm. urut 3921)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.