Lewati ke konten

Kitab: At-Tabshirah · Pengarang: اللخمي، أبو الحسن

Baca Juz 8, halaman 3891

  1. كتاب العتق
  2. كتاب العتق الثاني
  3. باب في الرجوع عن الشهادة في العتق، والتدبير، والإيلاء، والكتابة، والعتق إلى أجل، وغير ذلك
  4. فصل [في الرجوع عن الشهادة في الكتابة]

الموقوف تمام قيمة عبده (١).

وقال سحنون: قال بعض أصحابنا: تباع الكتابة بعرض فإن كان فيها وفاء بقيمة العبد أو أكثر كان ذلك للسيد و (٢) إن كان أقل رجع عليهما بتمام القيمة (٣).

وقال ابن الماجشون في كتابه: تباع الكتابة بعرض فإن شاء السيد أخذه وإن شاء بيع العرض فإن كان ثمنه مثل قيمة العبد أو أكثر فهو له وإن كان أقل غرما تمام (٤) القيمة قال عنه ابن ميسر إلا أن يأبى السيد من بيع الكتابة فلا يغرم له الشاهدان شيئًا (٥).

قال الشيخ: والقول (٦) بالبداية (٧) ببيع الكتابة مثل ما تقدم من بيع الخدمة إذا شهدا أنه أعتقه إلى أجل وهو أحسن أن يبتدئ ببيع الكتابة (٨) إذا كان فيها وفاء بالقيمة فإن كان كل (٩) ما يباع به أقل كانا بالخيار بين أن يباع (١٠) بالنقد ويغرما تمام القيمة أو يغرما القيمة ويتأدى بالكتابة فقد يكون في عدة (١١)

Rujukan halaman ini: التبصرة للخمي، ج 8، ص 3891 (SanadKitab #14591, hlm. urut 3926)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.