Lewati ke konten

Kitab: At-Tabshirah · Pengarang: اللخمي، أبو الحسن

Baca Juz 8, halaman 3896

  1. كتاب العتق
  2. كتاب العتق الثاني
  3. باب في الرجوع عن الشهادة في العتق، والتدبير، والإيلاء، والكتابة، والعتق إلى أجل، وغير ذلك
  4. فصل [في الرجوع عن الشهادة في الكتابة]

كانت أقل من الدية لم يكن له (١) غير القيمة؛ لأنه يقول: إنها (٢) قتلت وهي أم ولد لم تعتق. وإن كانت قيمتها على ذلك أكثر أغرمهما قيمتها؛ لأنه يقول: شهادتكما منعتني أن آخذ تمام القيمة. فإن تقدم الحكم بقول ابن القاسم وكان قد أخذ السيد القيمة لم تورث إلا بنسب (٣) أخذ المال الشاهدان إلا أن يكون فيه فضل فيكون الفضل للسيد، وإن قتلت خطأ (٤) لم يغرم القاتل شيئا على هذا القول؛ لأن تقدم الشهادة بالعتق يسقط الغرم عن القاتل ويوجب كونها على العاقلة والسيد والبينة مقرون (٥) أن لا شيء لهم على العاقلة فبطل الدم، وإن كانت تورث لنسب (٦) كان لمن له النسب أن يأخذ ما خلفته من المال وتغرم العاقلة الدية (٧) ولا يضره رجوع البينة ولا شيء للسيد على البينة على قوله.

فصل [في الرجوع عن الشهادة في الكتابة]

وإن شهد أن سيده أسقط عنه الكتابة أو أنه استوفاها ثم رجعا (٨) غرما ما بقي من الكتابة على النجوم، كلما حل نجم غرمه الشاهدان للسيد كان عينًا أو عرضًا أو ما كان، وهو قول عبد الملك في كتاب محمد (٩). وللسيد -إن أحب-

Rujukan halaman ini: التبصرة للخمي، ج 8، ص 3896 (SanadKitab #14591, hlm. urut 3931)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.