Lewati ke konten

Kitab: At-Tabshirah · Pengarang: اللخمي، أبو الحسن

Baca Juz 8, halaman 3911

  1. كتاب المدبر
  2. باب في التدبير والوصية وما يتعلق بذلك
  3. فصل [في تعليق حرية العبد بموت السيد وآخر]

السيد قبل ولم يحمله الثلث، عجل (١) منه عتق ما حمل الثلث، وكان الباقي عتيقًا إذا مات فلان.

واختلف فيما يجعل في الثلث، فقيل: الرقبة لما كان لفظًا واحدًا، وقيل: الخدمة؛ لأنه باللفظ الأول معتق إلى أجل لا يملك منه شيئًا سوى الخدمة، وإن قال: أنت حر بعد موتي إلا أن يموت فلان، فأنت حر كان كقوله: وإن مات فلان فأنت حر.

واختلف إذا قال: أنت حر إذا مات فلان إلا أن أموت أنا فأنت حر، فقيل: هو كالذي قال: إن مت أنا فأنت حر، وقيل: إن مات السيد أولًا ولم يحمله الثلث كان الباقي رقيقًا (٢)، والأول أبين، وليس قصده بقوله: إلا أن أموت أنا (٣)، الرجوع عن الأول.

وإن قال: أنت حر لآخرنا موتًا، كان كالذي قال: بعد موتي وموت فلان، وإن قال: لأولنا موتًا كان معتقًا بأحد الوصفين، فإن مات فلان قبل كان من رأس المال، وإن مات السيد قبل (٤) كان من الثلث ورق (٥) منه ما عجز عن الثلث.

Rujukan halaman ini: التبصرة للخمي، ج 8، ص 3911 (SanadKitab #14591, hlm. urut 3945)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.