Lewati ke konten

Kitab: At-Tabshirah · Pengarang: اللخمي، أبو الحسن

Baca Juz 8, halaman 3931

  1. كتاب المدبر
  2. باب في رهن المدبر وبيعه
  3. فصل [في بيع المدبر في حياة سيده]

المشتري فرأى مالك مرة أن البيع لا ينعقد، وأن الولاء قد ثبت للبائع، وما حدث من عيب أو موت فهو من البائع، ويرد العتق، وكذلك إن ولدت ترد (١) إلى البائع ويرجع المشتري بجميع الثمن (٢) (٣).

واختلف هل يكون على المشتري قيمة الولد إذا غرّه ولم يعلمه أنها مدبرة؟ وألا (٤) شيء عليه أحسن؛ لأنه أوطأه إياها (٥).

ورأى مرة أنه في ضمان مشتريه وأن البيع منعقد حتى ينقضي، فإن حدث به العيب رده وما نقصه العيب (٦)، وإن مات كان من مشتريه، ولا يرد عتقه ولا إيلاده، والولاء للمشتري (٧)، قال مالك في كتاب محمد: ولا حجة للمشتري على البائع علم المشترى أنه مدبر أو لم يعلم (٨).

قال (٩): ولقد أجاز ناس بيع المدبر في الدين في حياة سيده- أهل مكة وغيرهم (١٠)، والأول هو قياد قوله في منع البيع، والقول الآخر في ضمان

Rujukan halaman ini: التبصرة للخمي، ج 8، ص 3931 (SanadKitab #14591, hlm. urut 3965)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.