Lewati ke konten

Kitab: At-Tabshirah · Pengarang: اللخمي، أبو الحسن

Baca Juz 8, halaman 3934

  1. كتاب المدبر
  2. باب في رهن المدبر وبيعه
  3. فصل [فيما إذا لم ينقض البيع حتى مات السيد]

أن العتق مردود حتى مات البائع (١)، فإنك تنظر (٢)، فإن حمله الثلث أعتق على البائع، وإن كان عليه دين مضى عتق المشتري ولم يكن له مال سواه (٣) أعتق ثلثه على البائع، ومضى عتق المشتري في ثلثه (٤)، ورجع بعيب عتق الثلث، وإن دبره المشتري رد تدبيره، ورد البيع، وكان تدبيره (٥) الأول أولى، فإن لم يرد حتى مات البائع، وعليه دين يستغرقه مضى تدبير (٦) الثاني، وإن كان لا دين عليه ولا مال له (٧) سواه أعتق ثلثه من البائع، ومضى تدبير الثاني في ثلثيه، وإن مات المشتري في حياة البائع، وثلثه يحمله أعتق على المشتري على أحد قولي مالك، وإن لم يخلف مالًا سواه عتق ثلثه (٨) ورد البيع في ثلثيه، ولم يرجع (٩) البائع بعيب العتق؛ لأنَّ البيع وجب بعد العتق، والمعتق فقير؛ لأن الثلثين للورثة بحقِّ الشركة.

Rujukan halaman ini: التبصرة للخمي، ج 8، ص 3934 (SanadKitab #14591, hlm. urut 3968)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.