Lewati ke konten

Kitab: At-Tabshirah · Pengarang: اللخمي، أبو الحسن

Baca Juz 8, halaman 3964

  1. كتاب المكاتب
  2. باب في الكتابة على الغرر وعلى ما في ملك فلان

وأجاز ابن القاسم في العتبية أن يكاتبه على أن يأتيه بعبده الآبق أو بعيره الشارد (١)، وهذا أحسن، والوجه فيه ما تقدم؛ لأنه وإن كان ذلك ملكًا للسيد، فقد كان له أن يجبره على طلبه من غير كتابة، ويجوز أن يقول: أكاتبك على أن تغرس لي هذه الأرض بهذا الودي (٢) -بودي للسيد (٣) - فإذا بلغت فأنت حر.

واختلف في هذا الأصل هل هي كتابة فثبتت عند الفلس والموت، أو عِدَة فيسقطها الفلس والموت؟

فقال ابن القاسم في كتاب محمد فيمن كاتب عبده على إن أعطاه عشر بقرات على أنها (٤) إن بلغت خمسين كان حرًّا، هذه كتابة (٥)، قال: ذلك جائز، ولا يفسخ ما جعل له إن رهقه دين (٦)، وعلى هذا لا تسقط الكتابة بالموت.

وأجاز في العتبية فسخ ذلك إذا رهقه دين، وقال: إن مات السيد فلا حرية له (٧).

وقال ابن ميسر: ليست بكتابة (٨)، وأمضى ابن القاسم ذلك له في القول الأول على أحكام الكتابة لقصد السيد، وأنه الوجه الذي أراد، ورده في القول الآخر؛ لأنّ الكتابة في الحقيقة على ما يتكلف العبد من السعي. وهذه أشياء للسيد جبره على رعيها والقيام بها من غير كتابة.

واختلف إذا كاتبه على معين في ملك غيره، فقال: أكاتبك على عبد فلان

Rujukan halaman ini: التبصرة للخمي، ج 8، ص 3964 (SanadKitab #14591, hlm. urut 3996)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.