Lewati ke konten

Kitab: At-Tabshirah · Pengarang: اللخمي، أبو الحسن

Baca Juz 9, halaman 4017

  1. كتاب المكاتب
  2. باب في الرهن في الكتابة
  3. فصل [إذا تزوج رجل المكاتبة بإذن سيدها فمات زوجها بعدما ولدت]

بالربا، ويفسد النكاح لما (١) قارنه من السلف، وينبغي أن يكون على الزوج الأكثر من المسمى أو صداق المثل، إلا أن يسقط السيد مقاله في الحمالة فيمضي بالمسمى بمنزلة من أسقط السلف.

واختلف في جبر السيد مكاتبته على النكاح (٢)، فعلى القول أن له جبرها (٣) يمضي ها هنا النكاح (٤) إذا دخل بها، وإن كان بغير رضاها، ولو (٥) قال: أعتقها وزوجنيها واحتل علي بكتابتها (٦)، فأعتقها السيد لذلك كان العتق ماضيًا وهي حرة، ولا يصح إجبارها (٧)، والابنة حرة ترث أباها، ولو قال احتل (٨) علي وأبرئها، ولم يقل أعتقها، كان الجواب كالأول؛ لأنها حوالة فاسدة، حوالة بما لم يحل وحوالة بجعل، ولا تصح مطالبة الزوج بالحمالة لهذه الوجوه، ولأنه يقول: وإنما رضيت، وإنا نرى أن الزوجة (٩) تكون بتلك الحوالة حرة، فإذا لم تصح لها حرية فلا شيء علي.

Rujukan halaman ini: التبصرة للخمي، ج 9، ص 4017 (SanadKitab #14591, hlm. urut 4049)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.