Lewati ke konten

Kitab: At-Tabshirah · Pengarang: اللخمي، أبو الحسن

Baca Juz 1, halaman 308

  1. كتاب الصلاة الأول
  2. باب في صلاة المريض والصلاة في المحمل
  3. فصل [فيما يعرض للمريض يريد الصلاة]

ضجعة النائم، إلا أنه يستحب له أن يكون على جنبه الأيمن.

فصل [فيما يعرض للمريض يريد الصلاة]

وقال محمد بن عبد الحكم: إذا خاف معاودة علة تضر به إن قام- سقط عنه القيام.

وقال فيمن لا يملك خروج الريح منه إذا قام: سقط عنه القيام (١) ويصلي جالسًا.

وقال ابن القاسم في الكتاب: إذا كان لا يستطيع السجود لرمد بعينه أو قرحةٍ بوجهه أو صداع يجده فإنه يومئ للسجود (٢).

واختلف في الذي يقدح الماء من عينيه ويصلي مستلقيًا، فمنعه ابن القاسم في الكتاب (٣) وقال: إن فعل أعاد في الوقت وبعده (٤).

وأجاز أشهب أن يصلي مستلقيًا على حاله (٥).

وأجازه مالك في كتاب ابن حبيب فيما قرب كاليوم وشبهه، وكرهه فيما طال أو كثير من الأيام، وقال: ولو كان يستطيع أن يصلي جالسًا ويومئ برأسه في الأربعين يومًا لم أر به بأسًا (٦).

Rujukan halaman ini: التبصرة للخمي، ج 1، ص 308 (SanadKitab #14591, hlm. urut 410)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.