Lewati ke konten

Kitab: At-Tabshirah · Pengarang: اللخمي، أبو الحسن

Baca Juz 9, halaman 4070

  1. كتاب أمهات الأولاد
  2. باب في الأمة يطؤها رجلان في طهر واحد

شريكين دعي له القَافَة قولًا واحدًا (١) فيكون ولد من ألحقته به منهما (٢).

وإن كان (٣) بنكاح وملك يمين والنكاح أولهما، كان الجواب فيهما كالنكاحين (٤).

وإن كانا (٥) يملك أولهما كان كالملكين (٦).

وإن كانا (٧) بنكاح وزنا (٨)، كان للنكاح إن كان الزنا آخرهما إلا أن ينفيه الزوج بلعان (٩).

وإن كان ملك يمين وزنا والزنا آخرهما، كان لملك اليمين وليس له أن ينفيه بحال؛ لأن الزنا لا قافة فيه، وملك اليمين لا لعان فيه.

وإن كان الأول زنا والثاني نكاحًا أو ملك يمين، فهو بمنزلة (١٠) إذا كان الأول نكاحًا أو ملك يمين والثاني زنا.

Rujukan halaman ini: التبصرة للخمي، ج 9، ص 4070 (SanadKitab #14591, hlm. urut 4100)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.