Lewati ke konten

Kitab: At-Tabshirah · Pengarang: اللخمي، أبو الحسن

Baca Juz 9, halaman 4075

  1. كتاب أمهات الأولاد
  2. باب في الأمة يطؤها رجلان في طهر واحد
  3. فصل [فيما إذا مات أحد الواطئين قبل أن تدعى القافة]

قال الشيخ: قول أصبغ في المسألة الأولى أحسن؛ لأن الولد لم يخرج عنهما، فإذا لم يلحق بالحي لم يبقَ إلا الميت وإخراجه عنهما إلى وطء ثالث، ولا يعرف أنه أصابها أحد غيرهما، ولا أنها زنت -غير صحيح، وقول ابن الماجشون إذا مات الواطئان (١) أحسن؛ لأنه حمله على الشرك مع إمكان أن يكونا لم يشتركا فيه، فهو ميراث بالشك، إلا أن يكون لهما وارث معروف فيكون له نصف ميراث من كل واحد، والباقي لبيت المال.

وقال محمد بن سحنون: إذا مات أحدهما فقالت القَافَة: للحي فيه شرك - كان له من الحي نصف الأبوة، ويرث منه إذا مات نصف ميراثه، ولا يرث من الميت قبل شيئًا (٢).

قال الشيخ: وهذا صحيح، لم يجعل (٣) جميعه للحي، لإمكان أن يكون للميت فيه شرك، ولم يجعل (٤) للميت فيه شرك (٥) ويورثه منه النصف، لإمكان ألا يكون له فيه (٦) شرك، وأن يكون جميعه للحي أولى (٧)؛ لأنه لو كان الأبوان حيين فقالا: لهذا فيه شرك، ولا شرك فيه للآخر، لألحق جميعه لمن له فيه شرك دون من لا شبهة له فيه.

Rujukan halaman ini: التبصرة للخمي، ج 9، ص 4075 (SanadKitab #14591, hlm. urut 4105)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.