Lewati ke konten

Kitab: At-Tabshirah · Pengarang: اللخمي، أبو الحسن

Baca Juz 1, halaman 312

  1. كتاب الصلاة الأول
  2. باب في صلاة المريض والصلاة في المحمل
  3. فصل في سقوط القيام على من خاف معاودة مرض إن قام

ذلك ابن القاسم، ومنعه أشهب (١)، والإجازة أحسن؛ لأن الإحرام لا يتضمن التزام القيام، وإنما يتضمن التزام ما لا يجوز أن يعمله بعد عقد الإحرام، مثل أن يريد أن يقطع من ركعة، ويجوز أن (٢) يحرم على أنه بالخيار بين أن يصلي قائمًا أو قاعدًا، وإذا كان ذلك لم يلزمه القيام بمجرد الإحرام.

وقال مالك: إذا مدّ المصلي قاعدًا رجليه طلب الراحة أرجو أن يكون خفيفًا (٣).

قال الشيخ ﵀: وليس بحسن مع الاختيار.

والتنفل في السفر إذا كان يقصر (٤) في مثله الصلاة بخلاف التنفل في الحضر في الوجهين؛ فيجوز أن يصلي على الدابة وهو غير متوجه للقبلة، وروي عن النبي ﷺ "أَنَّه كَانَ يَفْتَتِحُ الصَّلاةَ إِلى القِبْلَةِ، فَإِذَا كَبَّرَ تَوَجَّهَ حَيْثُ تَوَجَّهَتْ بِهِ رَاحِلَتُهُ" (٥).

وقال مالك: إذا أومأ للسجود يرفع العمامة عن جبهته (٦).

وأرى أن يومئ إلى الأرض لا إلى الراحلة.

Rujukan halaman ini: التبصرة للخمي، ج 1، ص 312 (SanadKitab #14591, hlm. urut 414)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.