Lewati ke konten

Kitab: At-Tabshirah · Pengarang: اللخمي، أبو الحسن

Baca Juz 9, halaman 4114

  1. كتاب الولاء والمواريث
  2. باب في ولاء من أعتقه العبد أو المدبر أو أم الولد والمكاتب والمعتق إلى أجل والمعتق بعضه
  3. فصل [في المكاتب يعتق عبده على مال بيد العبد]

أبيه بجر الأب، وإن مات مولاه قبل أداء الكتابة كان ميراثه لسيد المكاتب.

واختلف إذا مات المكاتب وهو في الكتابة ثم أدى ولده الكتابة ثم مات المولى، فقال مالك: ميراثه لولد سيده (١). وقال عبد الملك في كتاب محمد (٢): ميراثه للسيد دون الولد الذين كانوا معه (٣) في كتابته (٤).

وإذا مات المكاتب بعد أن أدى الكتابة ثم مات مولاه كان ميراثه للولد الذين كانوا معه في الكتابة دون السيد.

واختلف عن مالك هل يدخل معهم الأولاد الأحرار؟ فقال في كتاب المدنيين: لا يدخلون معهم مثل قوله في المدونة، ثم رجع فقال: يدخلون معهم.

فصل [في المكاتب يُعْتِق عبده على مال بيد العبد]

ولا يجوز للمكاتب أن يعتق عبده على مال بيد العبد؛ لأن له انتزاعه من غير عتق، ولا بأس إذا كان يأتيه (٥) به (٦) من غيره، وكان كفافًا لقيمته، وكذلك لو قال رجل (٧) لعبد: أعتق عبدك على كذا (٨) وهو كفاف بقيمته، والولاء لسيد

Rujukan halaman ini: التبصرة للخمي، ج 9، ص 4114 (SanadKitab #14591, hlm. urut 4142)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.