Lewati ke konten

Kitab: At-Tabshirah · Pengarang: اللخمي، أبو الحسن

Baca Juz 9, halaman 4136

  1. كتاب الولاء والمواريث
  2. باب في الاختلاف في الولاء

وقال سحنون: لا يقبل إقراره، وهو بمنزلة الدار يدعيها رجلان ولا يد عليها لأحد منهما ويقيمان البينة، ويقر الذي هي في يديه أن الدار (١) لأحدهما فلا يقبل قوله. وكذلك قال مالك (٢) في المرأة يدعي نكاحها رجلان ويقيمان البينة (٣).

قال الشيخ ﵀: كلا القولين فيه (٤) نظر، وأرى: ألا يقبل قوله (٥) في الولاء، ويقبل قوله (٦) في الدار وقول المرأة (٧) في النكاح؛ لأنَّ المعتق لا يصح أن يبقى ولاؤه لنفسه، وإذا لم يصح ذلك لم ينظر إلى قوله، ومن بيده الدار يصح بقاؤها له إذا ادَّعاها لنفسه، وإذا صحَّ أن تبقى لنفسه (٨) صحَّ إقراره لغيره بها.

وأمَّا المرأة فإن أنكرتهما، وقالت: لم أتزوج واحدًا منهما، كان القول قولها، وإن قالت: تزوجت هذا دون الآخر، كان القول قولها وإن قالت: كلاهما تزوجني ولكن هذا الأول منهما. . . (٩) يكون مولى لها، قياسًا على الدار يدعيها رجلان ويقيمان البينة ويتكافآن وهي بيد الثالث فقيل: تبقى لمن هي في يديه،

Rujukan halaman ini: التبصرة للخمي، ج 9، ص 4136 (SanadKitab #14591, hlm. urut 4164)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.