Lewati ke konten

Kitab: At-Tabshirah · Pengarang: اللخمي، أبو الحسن

Baca Juz 9, halaman 4142

  1. كتاب الولاء والمواريث
  2. باب في مراتب الأولياء في الولاء وميراث النساء من الولاء
  3. فصل [في ميراث النساء من الولاء]

يكون فيه الولاء للمعتق إذا كان رجلًا يكون لها فيه (١) الولاء، وكل موضع يسقط فيه (٢) حقه يسقط حقها، فإن أعتق رجل أو امرأة عبدًا كان لهما ولاؤه وولاء ولده -ذكورهم وإناثهم- وولاء ولد ولده (٣) الذكور -ذكورهم وإناثهم- ولا شيء لهما (٤) في ولاء ولد الإناث، ذكرًا كان ولد البنت (٥) أو أنثى، فإن أعتقا أمة كان لهما ولاؤها دون ولدها، فإن ولدت تلك الأمة ولدًا -ذكرًا كان أو أنثى- كان ولاؤهم لمعتق زوجها، فإن لم يخلف معتق الزوج من يجر الولاء أو كان زوجها حرًّا لم يتقدم عليه ولاء لأحد (٦) -كان ولاؤهم على قول مالك في المدونة لبيت المال (٧).

وعلى قول محمد يعود الولاء لمعتق الأم، وعله هذا يعود الجواب في قوله أن لهن ولاء من أعتقن، وأن لهن ولاء المعتق الأسفل، وسواء كان المعتق الأسفل ذكرًا أو أنثى، ويفرق الجواب في ولاء (٨) الأسفل، فإن أعتق رجل أو امرأة عبدًا أو أمة ثم أعتق ذلك العبد المعتَق أو الأمة عبدًا أو أمة كان ولاؤهم (٩) للمعتِق الأعلى (١٠)، يرثهم (١١) الأعلى إذا عدم المعتِق

Rujukan halaman ini: التبصرة للخمي، ج 9، ص 4142 (SanadKitab #14591, hlm. urut 4170)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.