Lewati ke konten

Kitab: At-Tabshirah · Pengarang: اللخمي، أبو الحسن

Baca Juz 9, halaman 4156

  1. كتاب الولاء والمواريث
  2. باب في ميراث المرتد وهل يكون له ماله إذا راجع الإسلام وهل تمضي أفعاله في ماله في حال ارتداده
  3. فصل [فى توبة الزنديق وميراثه]

وقال ابن القاسم في كتاب النكاح الثالث من المدونة إذا تزوج المرتد في حال ارتداده يهودية أو (١) نصرانية ثمَّ راجع الإِسلام لم يقر على نكاحها (٢).

وقال سحنون في كتاب ابنه نكاحه هذا (٣) جائز، قال: ولو تزوج مسلمة في حال ارتداده وهي عالمة بارتداده (٤) وأصابها- كان صداقها في ذمته، فإن رجع إلى الإِسلام أخذته من ماله، وإن قتل على ردته لم يكن لها شيء (٥).

فصل [فى توبة الزنديق وميراثه]

وأما الزنديق فإنه لا يخلو من خمسة أوجه:

إما أن يأتي تائبًا قبل أن يظهر عليه (٦)، أو يظهر عليه فتشهد البينة عليه (٧) ويقر ويتمادى على ما كان يعتقده، أو يتوب عندما شُهِد عليه (٨)، أو يتمادى على الإنكار والتكذيب بالبينة، أو شُهِد عليه بعد موته.

وأحكام هذه الوجوه ثلاثة: قبول التوبة، والقتل إن لم تقبل التوبة، والميراث. فإن أتى تائبًا قبل أن يظهر عليه قبلت توبته، ولم يقتل.

Rujukan halaman ini: التبصرة للخمي، ج 9، ص 4156 (SanadKitab #14591, hlm. urut 4184)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.