Lewati ke konten

Kitab: At-Tabshirah · Pengarang: اللخمي، أبو الحسن

Baca Juz 9, halaman 4167

  1. كتاب الولاء والمواريث
  2. باب في إقرار الوارث بوارث

من نصيبي ونصيبك؛ لأنَّ مقاسمتها علي غير جائزة؛ فيقسمان الثلاثين التي في يد الزوج أخماسًا، وكذلك إذا خلف الميت ابنين فأقر أحدهما بأخت فإنَّه يعطيها عشرة، وهي ثلث الثلاثين التي في يديه؛ لأنَّ له من تركة الأب سهمين ولها سهم، فالمغصوب عليهما جميعًا.

وهذا هو كان الأصل على قول (١) ابن القاسم: أن القسمة لا تجوز على الأخ (٢)، وإنما جازت (٣) بذلك على أصل مالك في الوارث يقر بالدين أنه ليس عليه إلا قدر نصيبه (٤)، وإن كان الأصل لا ميراث إلا بعد الدين؛ لأنه لو أخذ له (٥) بجميع ما أقر به في نصيبه لأدى ذلك إلى ألا يقر أحد بدين، وكذلك هذا لو جعل الغصب عليهما خيف ألا يقر أحد بمثل ذلك، وإذا أخذ منه الزائد وحده لم يجحد، ومما يبين ذلك أنه لو كانت التركة ديارًا (٦) أو عبيدًا وغير ذلك فاقتسما ذلك لم يكن عليه عندهما سوى الزائد إن كان لا خلاف أنه لا يصح ذلك إلا باجتماع الشركاء (٧).

Rujukan halaman ini: التبصرة للخمي، ج 9، ص 4167 (SanadKitab #14591, hlm. urut 4195)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.