Lewati ke konten

Kitab: At-Tabshirah · Pengarang: اللخمي، أبو الحسن

Baca Juz 9, halaman 4197

  1. كتاب بيع الآجال
  2. باب في البيع والسلف وبيع الثنيا ومن أقال من سلعة على إن باعها بائعها كان أحق بها

باب في البيع والسلف وبيع الثنيا ومن أقال من سلعة على إن باعها بائعها كان أحق بها

روي عن النبي ﷺ أنَّه: "نَهَى عَنْ بَيع وَسَلَفٍ" (١). فالسلف المقارن للبيع على ستة أوجه:

أحدها: أن يكون عينًا.

والثاني: أن يكون طعامًا يحرم التفاضل فيه.

والثالث: أن يكون مما يجوز فيه التفاضل.

والرابع: أن يكون سلعة أو عبدًا، أو ما يكال أو ما يوزن، وليس بطعام.

والخامس: أن تكون جارية.

والسادس: أن يكون عقارًا، ديارًا أو أرضين.

وكل ذلك فاسد، إلا أن وجه الفساد فيه يختلف، فإن كان السلف دنانير أو دراهم والثمن من جنس السلف دخله الربا من وجهين: التفاضل، والنَّساء، فإن باعه سلعة بمائة دينار على إن أسلف البائع المشتري خمسين دينارًا، كان تقدير البيع سلعة وخمسين دينارًا نقْدًا بمائة دينار إلى أجل؛ لأنَّ السلف إذا كان بشرط خرج عن وجه المعروف وكان بيعًا، وإن كان السلف من المشتري كان تقديره سلعة وخمسين مؤجلة بمائة نقدًا.

ولو سلم أن السلف لا يكون مفضوضًا فسد أيْضًا من وجه الربا؛ لأنه

Rujukan halaman ini: التبصرة للخمي، ج 9، ص 4197 (SanadKitab #14591, hlm. urut 4223)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.