Lewati ke konten

Kitab: At-Tabshirah · Pengarang: اللخمي، أبو الحسن

Baca Juz 9, halaman 4200

  1. كتاب بيع الآجال
  2. باب في البيع والسلف وبيع الثنيا ومن أقال من سلعة على إن باعها بائعها كان أحق بها
  3. فصل [في إسقاط مشترط السلف شرطه]

ابن القاسم لا يزاد على أربعين، وعلى قول أصبغ لا يحط عن الخمسين، وقال أصبغ: ومن نكح (١) على دنانير وثمرة (٢) فأسقطت الثمرة (٣)، أو عجل الزوج قيمة الثمرة لو صلحت للبيع، جاز النكاح (٤).

وقال سحنون: إنما يثبت البيع إذا سقط السلف (٥) قبل القبض، فإن قبض وانتفع به (٦) فقد تم (٧) الربا بينهما (٨).

يريد فيجبر (٩) على رد السلعة إن كانت قائمة أو قيمتها إن كانت فائتة، قلّت قيمتها أو كثرت، وهو أشبه، وإن لم ينظر في ذلك حتى تم الأجل الذي تسلف إليه كان أبين، ولا يكون على المشتري إن كان هو المستسلف (١٠) سوى القيمة وإن كانت تسعين؛ لأن البائع قد استوفى جميع الربا، ولم يبقَ له شيء يسقطه ليأخذ الثمن، وكذلك إذا كان السلف من البائع، والقيمة أكثر من المائة له أن يأخذ جميع القيمة؛ لأن المشتري قد قبض جميع المنفعة التي شرط.

Rujukan halaman ini: التبصرة للخمي، ج 9، ص 4200 (SanadKitab #14591, hlm. urut 4226)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.