Lewati ke konten

Kitab: At-Tabshirah · Pengarang: اللخمي، أبو الحسن

Baca Juz 9, halaman 4228

  1. كتاب البيوع الفاسدة وما يفيتها
  2. كتاب البيوع الفاسدة وما يفيتها
  3. فصل [في الأوجه التي تكون في السلعة في حين بيعها]

أقيم في ذلك وهي (١) عند المشتري شراء صحيحًا، فحكم بالقيمة ثم ردت بعيب، أو حكم بالقيمة قبل قيام الغرماء أن الحكم ماضٍ ولا يرد، وإن ردت بعد ذلك بعيب أو رد الغرماء عتقه أو تدبيره.

وإن قصد المشتري بالبيع والهبة تفويت ذلك المشترى قبل أن يقوم عليه البائع كان فوتًا (٢).

واختلف إذا فعل ذلك بعد أن قام عليه البائع؛ ليرد البيع هل يكون فوتًا (٣)؟ وألا يكون فوتًا أحسن.

وإن قال البائعُ حينَ قامَ: قد رَدَدتُ ذلك البيع -كان أبين.

فصل [في الأوجه التي تكون في السلعة في حين بيعها]

لا تخلو السلعة في حين البيع من ثلاثة أوجه: إما أن تكون في يد البائع، أو في يد أمينة، أو في يد مشتريها.

فإن كانت في يد البائع فهلكت قبل أن يسلمها، أو يُمكِّن المشتري منها (٤) كانت من البائع. واختلف إذا أمكنه منها، فقال ابن القاسم: المصيبة من البائع.

وقال أشهب: من المشتري (٥)، والأول أصوب (٦)؛ لأن الحكم أن يرد ذلك إلى الرضا وتقر في يد البائع على حالها.

Rujukan halaman ini: التبصرة للخمي، ج 9، ص 4228 (SanadKitab #14591, hlm. urut 4252)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.