Lewati ke konten

Kitab: At-Tabshirah · Pengarang: اللخمي، أبو الحسن

Baca Juz 9, halaman 4233

  1. كتاب البيوع الفاسدة وما يفيتها
  2. كتاب البيوع الفاسدة وما يفيتها
  3. فصل [في اشتراء ثمر النخل وجدادها قبل بدو صلاحها]

قبل بدو صلاحها، فهو لم يزده تأخير الجداد إلا خيرًا.

وإن فاتت ولم تعلم المكيلة كان عليه قيمتها مجدودة، وليس على البقاء لتيبس وكذلك إن علمت المكيلة، وكان غرم المثل يتعذر، وإن لم يتعذر وأحضر المثل لزم البائع قبوله، وإن لم يحضره وأحب البائع أن يأخذ من المشتري الثمن الذي يشتريه به كان ذلك له، لقول النبي ﷺ: "لا ضَرَرَ وَلا ضِرَارَ" (١)، وإذا جدها تمرًا أو لم يعلم المكيلة غرم قيمتها تمرًا.

واختلف إذا علمت المكيلة، فقال مالك وابن القاسم: عليه مثل مكيلة التي جد (٢). وقال محمد: عليه القيمة في كل ما قبض جزافًا، وإن عرفت المكيلة. والأول أقيس، وقد تقدم الجواب عنه في البيع الفاسد.

وقال مالك في كتاب محمد: فيمن اشترى ثمرة في رؤوس النخل قبل طيبها ثم باعها بعد طيبها وقبل أن يجدها-: كان بيعها فوتًا وعليه القيمة يوم بدا صلاحها، وقال محمد: عليه القيمة يوم باعها، قال (٣): وقد كان مالك يقول يرد عدد المكيلة (٤).

فأما قوله عليه (٥) القيمة يوم بدا صلاحها فلا يصح إلا أن يكون المشتري

Rujukan halaman ini: التبصرة للخمي، ج 9، ص 4233 (SanadKitab #14591, hlm. urut 4257)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.