Lewati ke konten

Kitab: At-Tabshirah · Pengarang: اللخمي، أبو الحسن

Baca Juz 9, halaman 4242

  1. كتاب البيوع الفاسدة وما يفيتها
  2. باب فيمن باع عبدا بخمسين نقدا، أو بمائة إلى سنة ومن باع عبدا على أن يعتقه أو يدبره أو أمة على أن يتخذها أم ولد
  3. فصل [في حكم صدقة وهبة العبد]

إذا شرط أن يجيزها البحر قياسًا على من شرط أن يخرجها من بلدها.

وقال مالك -في كتاب محمد فيمن شرط على المشتري أن لا يبيع ولا يهب حتى يقبضه الثمن: لا بأس به. وقال محمد: ذلك فيما يرى في الأجل القريب اليوم ونحوه. وقال ابن القاسم: لا خير فيه (١). وظاهر قول مالك الجواز، وإن كان الأجل أكثر من هذا؛ لأن المشتري ينتفع بالمبيع، يسكن ويستخدم ويركب إن كانت دابة، وليس الغالب أن المشتري يريد البيع بالقرب، وإن كان للقنية كان أبين.

واختلف إذا شرط أن يبقى رهنًا بيد البائع أو بيد عدل حتى يحل الأجل، وإن كان المشتري لا ينتفع به فهو إذا أسلم إلى المشتري أبين في الجواز (٢).

Rujukan halaman ini: التبصرة للخمي، ج 9، ص 4242 (SanadKitab #14591, hlm. urut 4266)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.