Lewati ke konten

Kitab: At-Tabshirah · Pengarang: اللخمي، أبو الحسن

Baca Juz 9, halaman 4256

  1. كتاب البيوع الفاسدة وما يفيتها
  2. باب في بيع النجاسات واستعمالها وأكل ما استعملت فيه
  3. فصل

فصل [في الانتفاع بشعر الخنزير]

واختلف في الانتفاع بشعر الخنزير، فقال ابن القاسم في العتبية: لا بأس ببيعه، قال: وهو كصوف الميتة. وقال أصبغ: ليس مثل صوف الميتة، وهو مثل الميتة نفسها (١).

قال: وكل شيء منه حرام حيًّا أو مَيِّتًا (٢). والأول أحسن؛ لقول الله ﷿: ﴿وَلَحْمَ الْخِنْزِيرِ﴾ [النحل: ١١٥] إنما حرم اللحم، ولم يحرم الشعر (٣).

ويختلف في الانتفاع بشحومها للاستصباح وما أشبهه، وقال ابن سحنون، لا يحل بيع الشحم ولا ملكه. وقال سحنون: والناس مجمعون على تحريم بيعه (٤).

فصل (٥)

واختلف في أكل الطين، فقال محمد: أكره أكله، فأما بيعه فقد يشترى لغير وجه، وقال: سمعت ابن الماجشون يقول: أكله حرام (٦)؛ لأن الله لم يحله ولم يجعله طعامًا. ورأى أن الأشياء على الحظر وقد اختلف في هذا الأصل.

Rujukan halaman ini: التبصرة للخمي، ج 9، ص 4256 (SanadKitab #14591, hlm. urut 4280)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.