Lewati ke konten

Kitab: At-Tabshirah · Pengarang: اللخمي، أبو الحسن

Baca Juz 9, halaman 4259

  1. كتاب البيوع الفاسدة وما يفيتها
  2. باب في بيع الصبرة جزافا وعلى الكيل، وهل يجمع الرجلان سلعتيهما في البيع ومن باع على حميل بعينه، أو رهن غائب، أو تزوج أو خالع أو صالح عن دم على مثل ذلكـ
  3. فصل [فيما يباع جزافا]

كانت كبارًا جزافًا، ولا أحمالًا ولا صُبَرًا حتى تُعَدَّ (١).

قال ابن القاسم: ذلك في العصافير إذا كانت مذبوحة، فأما الحي فلا؛ لأنه يموج ويدخل بعضه تحت بعض (٢).

قال مالك -في كتاب محمد-: ولا يجوز أن يباع جزافًا ما يعلم أحد المتبايعين عدده من جميع الأشياء لا قثاء ولا غيره، وهو كالعيب يرد به إن شاء (٣). يريد: فيما كان يجوز أن يباعَ جزافًا وعددًا كالرمان والأترج.

وأجازه محمد وابن حبيب في البيض والجوز (٤)، قال محمد: ويجوز أن يشتري الطعام في غرائره (٥) والزيت في أزقاقه جزافًا (٦). ولا يجوز أن يقول: أشتري منها ما في هذه الغرارة، وأن تملأها ثانية، وكذلك قارورة الدهن يجوز أن يشتريها جزافًا وهي ملأى، ولا يجوز أن يقول وهي فارغة أشتري منك ملأها (٧).

Rujukan halaman ini: التبصرة للخمي، ج 9، ص 4259 (SanadKitab #14591, hlm. urut 4283)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.