Lewati ke konten

Kitab: At-Tabshirah · Pengarang: اللخمي، أبو الحسن

Baca Juz 9, halaman 4286

  1. كتاب العرايا
  2. وفي اشتراء المعير عريته، وهل ذلك من الرجوع في الهبة؟
  3. فصل [في قدر العرية]

محمد جميع (١) الثمار على النخل والعنب في قوله: لو أجيزت ابتداء، إلا أنه ترجح في ذلك لقول مالك.

فصل [في قدر العرية]

وأما قدرها فيجوز إذا كانت أقل من (٢) خمسة أوسق، ويمنع في أكثر من خمسة أوسق (٣)، واختلف في الخمسة والمنع أحسن؛ لحديث أبي هريرة (٤) قال: "أَرْخَصَ النَّبِيُّ ﷺ فِي بَيْعِ العَرِيَّةِ بِخَرْصِهَا مَا دُونَ خَمْسَةِ أَوْسقٍ، أَوْ فِي (٥) خَمْسَةِ أَوْسقٍ" شَكَّ دَاودُ بْنُ الحُصَيْنِ فِي خَمْسَة (٦)، (٧). فورد الحديث مقيدًا وأنه لا يجوز في كثير الثمار، والأصل المنع فأجيز من ذلك ما اتفق (٨) على أن الرخصة تتناوله، وما شك فيه يبقى (٩) على الأصل في المنع (١٠).

Rujukan halaman ini: التبصرة للخمي، ج 9، ص 4286 (SanadKitab #14591, hlm. urut 4309)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.