Lewati ke konten

Kitab: At-Tabshirah · Pengarang: اللخمي، أبو الحسن

Baca Juz 9, halaman 4288

  1. كتاب العرايا
  2. وفي اشتراء المعير عريته، وهل ذلك من الرجوع في الهبة؟
  3. فصل [في بيع العرية بطعام من جنسها وغيره]

الربا في النساء ويكون طعامًا بطعام نقدًا.

فصل [في بيع العرية بخرصها إذا بدا صلاحها]

ولا (١) يجوز بيع العرية بخرصها (٢) قبل بدو صلاحها، فإن فعل نقض ذلك إن كانت قائمة، كان فاتت بالجداد ولم تعلم مكيلتها كان على المعري قيمتها يوم جدها، وإن أصيبت في رؤوس النخل كانت مصيبتها من بائعها، وهو المعرى وهذا على أصل ابن القاسم، وأما على أصل أشهب، أن لا جائحة فيها في البيع الصحيح، يكون ها هنا على المعري قيمتها يوم اشتراها قبل بدو صلاحها، إن انتقلت عن حالها يوم البيع؛ لأنها في أصوله وسقيها عليه فكانت عنده (٣) في معنى المقبوض.

فصل [في بيع العرية بطعام من جنسها وغيره]

بيع العرية بطعام من غير جنسها، مثل أن تكون تمرًا (٤) فيبيعها بحنطة على ثلاثة أقسام: فقسم يجوز المبايعة فيه (٥) وإن لم يتقابضا في الثمن والمثمون فيجوز مع عدم الجداد (٦) وتأخر (٧) العوض، وقسم يجوز بشرط التقابض في الثمن

Rujukan halaman ini: التبصرة للخمي، ج 9، ص 4288 (SanadKitab #14591, hlm. urut 4311)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.