Lewati ke konten

Kitab: At-Tabshirah · Pengarang: اللخمي، أبو الحسن

Baca Juz 9, halaman 4293

  1. كتاب العرايا
  2. وفي اشتراء المعير عريته، وهل ذلك من الرجوع في الهبة؟
  3. فصل [في بيع ما سوى العرية من الثمار أو بيع الأصل دون الثمار]

العرية في عرية جملة الحائط لا مضرة عليه فيه في تصرفه، إذا لم يبق (١) له فيها ثمرة وهو بائن عنه.

فصل [في بيع ما سوى العرية من الثمار أو بيع الأصل دون الثمار]

وإذا باع المعري ثمر (٢) حائطه ما سوى العرية، وبقي الأصل في يده، أو باع الأصل وبقيت الثمار (٣)، أو باع الثمار من رجل، والأصل من رجل آخر، ثم أحب المعري أن يشتري عريته، جاز على القول: إنه يجوز (٤) على وجه المعروف، ولا يجوز (٥) على القول الآخر، إلا أن تبقى الثمار في يد المعري، لم يبعها أو بعضها، وكذلك إن أحب من انتقل إليه الملك من الثمرة، أو الأصل أن يشتري العرية بخرصها، فيجوز لمن صارت إليه الثمرة؛ لأنه يصح منه قصد المعروف ورفع (٦) الضرر، ولا يجوز لمن صار إليه الأصل، إلا على قول (٧) من أجاز ذلك على وجه المعروف؛ لأنه لا مضرة عليه.

واختلف فيمن له نخلة في حائط لرجل، فأراد صاحب الحائط أن يشتري ثمرة تلك النخلة بخرصها، فأجازه مالك وابن القاسم إذا كان ذلك على وجه

Rujukan halaman ini: التبصرة للخمي، ج 9، ص 4293 (SanadKitab #14591, hlm. urut 4316)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.