Lewati ke konten

Kitab: At-Tabshirah · Pengarang: اللخمي، أبو الحسن

Baca Juz 1, halaman 330

  1. كتاب الصلاة الأول
  2. باب في الإمامة في الصلاة ومقام المأمومين خلف الإمام
  3. فصل في إمامة ولد الزنا، والخصي [والأقطع، والأشل]

فيها بالتطوع: أشبه المتنفل.

وقول أشهب أنها تجزئه أحسن؛ لأنه وإن كان متطوعًا بالدخول فيها، فإنها فريضته، وتبرأ ذمته بها عن الظهر.

فصل في إمامة ولد الزنا، والخصي [والأقطع، والأشل]

وكره مالك إمامة ولد الزنا والخصي إذا كان راتبًا (١)، وكره ابن وهب إمامة الأقطع والأشل إذا لم يقدر يضع يديه في الأرض (٢).

وأجاز ابن الماجشون في الواضحة إمامة الأقطع والخصي وإن كان إمامًا (٣) راتبًا إن كان عدلًا (٤)، وأجازه أشهب في ولد الزنا (٥)، وغيره أحب إلي منه.

قال الشيخ ﵀: قول مالك في ولد الزنا أحسن؛ لأن ذلك مما يؤذى به، وأما الخصي فجائز إذا كان من أهل الخير والفضل.

ومنع إمامة الأشل والأقطع؛ لأن كل واحد منهما عاجز عما يحاوله من اغتساله من الجنابة ووضوئه وزوال النجاسة والتنظف من الوجه الآخر، وأمرهما في ذلك أضعف شأنًا من الصحيح، والصلاة أولى ما احتيط لها.

فقال ابن حبيب: يكره للرجل أن يؤم قومًا وهم له كارهون أو أكثرهم أو ذوو النهى والفضل منهم وإن قلوا (٦).

Rujukan halaman ini: التبصرة للخمي، ج 1، ص 330 (SanadKitab #14591, hlm. urut 432)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.