Lewati ke konten

Kitab: At-Tabshirah · Pengarang: اللخمي، أبو الحسن

Baca Juz 9, halaman 4368

  1. كتاب التدليس بالعيوب
  2. باب فيمن اشترى سلعة أو عبدا فهلك بيد البائع، أو شيئا مما يكال أو يوزن فهلك قبل الكيل والوزن، أوبعد كيله ووزنه وقبل أن يفرغ في وعاء المشتري
  3. فصل [في هلاك ما يوزن أو يكال قبل الكيل أو الوزن أو بعده]

جميعًا؛ قال: الثاني من البائع، وعلى الأجير ضمان الأول (١).

وقال أيضا: ذلك من المشتري وإن لم يصل إلى وعائه (٢).

وقال ابن القاسم في العتبية: إن مكن البائع المشتري من المكيال، يكيل لنفسه فسقط من يده بعد أن امتلأ المكيال، فهو من البائع حتى يقبضه المشتري. قال: والقبض أن يحصل في وعاء المشتري أو حيث يأمره بجعله (٣).

وروى عنه سحنون إذا ولي المشتري الكيل أو وزن الدراهم لنفسه فهلك ذلك بعد أن استوفى الكيل والميزان، أن المصيبة من المشتري (٤)، بخلاف أن يلي ذلك البائع أو وكيله (٥). وقد مضى في كتاب السلم الثالث، ذكر الطعام يباع على كيل فيهلكه البائع أو أجنبي قبل أن يُكال.

واختلف عن مالك في ضمان الصبرة تباع جزافًا، هل تكون مصيبتها إذا كانت محبوسة بالثمن من البائع أو المشتري (٦)؟ قال محمد: لم يثبت فيها مالك على شيء (٧)، والصبرة ها هنا كالعبد والثوب.

ويختلف في التمر والزرع إذا أصيب بعد اليبس وقبل الجداد والحصاد؛ فقيل: هو من البائع. وقيل: من المشتري. وقيل: إن دخل على أن حصاده وجداده على البائع كان من البائع، وإن دخل على أن ذلك على المشتري كانت

Rujukan halaman ini: التبصرة للخمي، ج 9، ص 4368 (SanadKitab #14591, hlm. urut 4389)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.