Lewati ke konten

Kitab: At-Tabshirah · Pengarang: اللخمي، أبو الحسن

Baca Juz 9, halaman 4383

  1. كتاب التدليس بالعيوب
  2. باب فيمن اشترى جارية فزوجها فولدت ثم وجد بها عيبا
  3. فصل [في بيعه وهو مريض فصح، أو هزيل فسمن، أو العكس]

بالعيب ويرد بالنقص ما نقصه الثمن.

قال محمد: وأما الدابة تكون سمينة فتعجف فليس كالرقيق، ولم يختلف فيها قول مالك أنه يرد ما نقص، أو يمسك ويرجع بالعيب.

قال: واختلف عنه إذا كانت عجفاء فسمنت هل ذلك فوت فيرجع بقيمة العيب، أو تكون كالقائمة يمسك ولا شيء له، أو يرد ولا شيء عليه؟ والأول أصوب وقد تقدم وجه ذلك.

واختلف إذا علم العبد صنعة أو كانت جارية فعلمها الرَّقْم (١) أو الطبخ وزاد لذلك ثمنها؛ قال مالك -في كتاب محمد-: لا شيء له في ذلك (٢). وجعلها كالقائمة يمسك ولا شيء له، أو يرد ولا شيء عليه.

وقال في المبسوط فيمن تزوج على جارية أو غلام ونقد ذلك، فجعلت الزوجة الجارية في المشط، والغلام في العمل وعزمت على تعليمهما، ثم طلق قبل أن يمس-: كان عليه أن يغرم نصف ما أعطت في ذلك، ويأخذ نصفه. وهذا أحسن فيكون على هذا المشتري بالخيار بين أن يمسك ويأخذ قيمة العيب، أو يرد ويعطيه البائع ما أعطى في ذلك من الأجرة، أو يباع فيكون له من الثمن بقدر ما زادت الصنعة على الثمن الأول، فإن كان لا يزيد شيئًا لم يكن على البائع شيء ولا أن يبيعه، وللمشتري أن يحبس ويرجع بالعيب، وإن كانت الصنعة لا تزيد في ثمنه، لئلا يكثر عمله.

وقد قال ابن القاسم -فيمن غصب طعامًا ثم نقله، فلقيه المغصوب منه بذلك البلد والطعام معه-: ليس له أن يأخذه؛ لأن الغاصب أذن في

Rujukan halaman ini: التبصرة للخمي، ج 9، ص 4383 (SanadKitab #14591, hlm. urut 4404)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.