Lewati ke konten

Kitab: At-Tabshirah · Pengarang: اللخمي، أبو الحسن

Baca Juz 1, halaman 340

  1. كتاب الصلاة الأول
  2. باب في إعادة الصلاة في جماعة ومن كان في صلاة فأقيمت عليه تلك الصلاة أو غيرها
  3. فصل [فيمن ابتدأ صلاة في المسجد، فأقيمت عليه تلك الصلاة]

الفرض ثم أعادها مع الإمام على أن ذلك إلى الله ﷿ (١).

وإن أتمها بنية النفل أعاد بنية الفرض.

واختلف قول ابن القاسم إذا كان في المغرب فأقيمت عليه، فقال في المدونة: إذا كان كما افتتح الصلاة (٢) أو صلى ركعة قطع، وإن صلى ركعتين أتم الثالثة وخرج (٣).

وقال أيضًا: إن صلى ركعة أضاف إليها أخرى وسلم، كان صلى ركعتين سلم، وإن ركع الثالثة وأمكن يديه من ركبتيه أتمها وخرج (٤).

وقال أشهب: يرجع إلى الجلوس ويسلم من ركعتين ما لم يرفع من الثالثة (٥).

وعند ابن حبيب: إذا أحرم ولم يركع يتم الركعتين ويسلم (٦). وإن كان في نفل ولم يركع فقال في المدونة: يقطع إذا كان ممن لا تخف عليه الركعتان (٧).

وقال عيسى: يتمها ركعتين، وإن كان قد صلى (٨) ركعة أتم نفله ودخل مع الإمام ما لم يخف فوات الركعة مع الإمام فإنه يسلم ولا يتمها (٩).

Rujukan halaman ini: التبصرة للخمي، ج 1، ص 340 (SanadKitab #14591, hlm. urut 442)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.