Lewati ke konten

Kitab: At-Tabshirah · Pengarang: اللخمي، أبو الحسن

Baca Juz 9, halaman 4411

  1. كتاب التدليس بالعيوب
  2. باب جامع العيوب
  3. فصل [في الصهوبة وهل هي من العيوب؟]

البائع؟ فهو على الصحة حتى تشهد البينة بخلاف ذلك (١). وقال محمد: إذا ظهر به هكذا، فلابد من اليمين، وإلا رد عليه، وأما أن يطلب منه اليمين في عيب ليس به، فلا تجري حتى يظهر العيب (٢)، فيخاف أن يكون أصله قديمًا.

وقول محمد في هذه المسألة أحسن؛ لأن ظهور هذا العيب كالمشكوك فيه، هل هو قديم؟ وكذلك أرى إذا قال المشتري: سرق عندي وكان من أهل الدين والثقة؛ لأن سرقة العبد من مال سيده وما يأخذه من بيته، لا تشهد عليه البينة في الغالب، فأرى أن يحلفه وإن لم تشهد بينة.

وقال مالك: إذا قال العبد كنت أبقت عند الأول، حلف البائع. وكذلك أرى إذا قال: كنت سرقت عنده، ويحلف.

واختلف فيمن اشترى عبدًا أو أمة فتبين أنهما زنيا، فقال مالك -في المدونة-: يردان بذلك العيب. وقال سحنون: ذلك عيب وإن كانا من الوَخْش. وقال أشهب -في كتاب محمد-: إن كانا من العلي وكان ينقص من الثمن فهو عيب، وإن كانا من الوَخْش فلا. وقال ابن شعبان: هو عيب في الجارية؛ لأنها تتخذ للولد، بخلاف العبد. يريد إذا كانت من العلي، وهذا أحسنها.

فصل [في الصهوبة وهل هي من العيوب؟]

وصهوبة الشعر (٣) إذا كان مخالفًا للونها، وما يرى أن شعر مثلها يكون

Rujukan halaman ini: التبصرة للخمي، ج 9، ص 4411 (SanadKitab #14591, hlm. urut 4432)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.