Lewati ke konten

Kitab: At-Tabshirah · Pengarang: اللخمي، أبو الحسن

Baca Juz 9, halaman 4421

  1. كتاب التدليس بالعيوب
  2. باب في العيوب في العروض والطعام والمكيل والجزاف وما لا يقام فيه بعيب
  3. فصل [فيمن اشترى توبا وصبغه ثم وجد به عيبا]

يشارك اليوم بشيء؛ لأنه لا فضل فيه الآن، وإن كان فيه زيادة يوم الرد كان شريكًا بالأقلِّ من زيادته يوم البيع أو اليوم.

والقطع والصبغ إذا كان نقص والبائع مدلس، على ثلاثة أقسام: فإن كان ذلك الثوب يراد لمثل ذلك القطع والصبغ، رد ولا شيء عليه، وإن كان خارجًا عما يراد له وليس بمتْلِفٍ، كان له أن يرد ويغرم قيمة النقص، وإن كان متلفًا مثل أن يقطعه قلانس أو تبابن، أو يصبغ الثوب النفيس لونًا وصبغًا يبطل الغرض الذي كان يكسب له، منع الرد وكان له قيمة العيب، وإن لبسه وغسله، رده وما نقص، مدلسًا كان أو غير مدلس (١)؛ لأنه صَوَّن مالَه باللباس، واللباس مخالف للقطع والصبغ

ومن اشترى أمة فأصابها، فإن كانت ثيبًا ردها ولا شيء عليه، مدلسًا كان أو غير مدلس، وإن كانت بكرًا والبائع غير مدلس كان له أن يمسك ويرجع بالعيب، أو يرد ويرد ما نقص (٢).

ويختلف إذا كان مدلسًا هل يغرم ما نقصه؛ لأنه انتفع بذلك، أو لا يغرم بخلاف اللباس. والأول أحسن؛ لأنه صَوَّن به مالَه، وله بذل الثمن وإياه اشترى. وإن كانت بكرًا ذات زوج، فباعها السيد قبل الدخول ثم دخل بها عند المشتري، ثم وجد بها عيبًا ردها ولا شيء عليه، مدلسًا كان أو غير مدلس (٣)؛ لأن ذلك الوجه لم يكن دخل في البيع، وقد كان البائع باعه وأخذ ثمنه فلا يغرم عنه المشتري شيئًا.

Rujukan halaman ini: التبصرة للخمي، ج 9، ص 4421 (SanadKitab #14591, hlm. urut 4442)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.