Lewati ke konten

Kitab: At-Tabshirah · Pengarang: اللخمي، أبو الحسن

Baca Juz 10, halaman 4490

  1. كتاب الاستبراء
  2. باب في صفة الاستبراء

باب في صفة الاستبراء

ومن المدونة قال مالك في المستحاضة: تستبرأ بثلاثة أشهر إلا أن تشك فيرفع بها إلى تسعة أشهر (١)، قال: وكذلك (٢) التي رفعت حيضتها بمنزلة واحدة (٣). قال ابن القاسم: لأن استبراءها عنده إنما كانت حيضة، فلما رفعت هذه حيضتها أو استحيضت هذه، كانت بمنزلة واحدة لا حيض لها (٤)، إلا أن مالكًا قال في المستحاضة تكون في عدة من طلاق أو موت: إذا جاءها دم لا تشك فيه أنه دم حيض للونه وتغيره يعرف النساء رائحته (٥) تكف عن الصلاة، فهذه الأمة المستبرأة (٦) المستحاضة كذلك، إن جاءها دم لا تشك فيه (٧) أنه دم حيضة، رأيت ذلك استبراء (٨).

قال الشيخ ﵀: اختلف في الأمة المستحاضة في ثلاثة مواضع (٩):

أحدها: هل تستبرئ بثلاثة أشهر أو تسعة أشهر؟ (١٠)

Rujukan halaman ini: التبصرة للخمي، ج 10، ص 4490 (SanadKitab #14591, hlm. urut 4507)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.