Lewati ke konten

Kitab: At-Tabshirah · Pengarang: اللخمي، أبو الحسن

Baca Juz 10, halaman 4498

  1. كتاب الاستبراء
  2. باب في صفة الاستبراء
  3. فصل [في استبراء الأمة التي لا تحيض]

واختلف إذا كان ذلك (١) من زنا (٢) أو كانت مسبية، فمنع ذلك مالك (٣) في المدونة (٤) قياسًا على المعتدة وحماية؛ لأن ذلك ذريعة إلى الإصابة (٥). وأجازه ابن حبيب (٦). والأول أبين. وإن وضعت ولدًا وبقي في بطنها آخر، لم تحل حتى تضع آخر ما في بطنها. وإن وضعت علقة أو مُضغة حلت.

واختلف في الدم المتجمع، فقال مالك: إن استوقن أنه ولد حلت (٧)، وقال أشهب: لا تحل.

فصل [في استبراء الأمة التي لا تحيض]

وإذا كانت الأمة ممن لا تحيض، فإنها لا تخلو من خمسة أوجه: إما أن تكون في سن من لا تطيق الرجال (٨)، أو ممن تطيقهم (٩) ولم تقارب المحيض، أو قاربت المحيض (١٠)، أو جاوزت ذلك ولم تبلغ اليأس، أو قد يئست وقعدت عن المحيض، فإن كانت صغيرة (١١) في سن من لا تطيق الوطء وهي ثيب؛ لأنه

Rujukan halaman ini: التبصرة للخمي، ج 10، ص 4498 (SanadKitab #14591, hlm. urut 4515)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.